§¤* Mr.QaTaRi *¤§
08-28-2007, 01:29 PM
http://www.up4arab.com/out.php/i35988_besmsalam.gif
الباب الأول: الدولة وأسس الحكم
المادة (1)
قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
وشعب قطر جزء من الأمة العربية.
المادة (2)
عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.
المادة (3)
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.
المادة (4)
يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.
المادة (5)
تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنها واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان.
المادة (6)
تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها.
المادة (7)
تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.
المادة (8)
حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور.
وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.
وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.
المادة (9)
يعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد. ويشترط في ولي العهد أن يكون مسلماً من أم قطرية مسلمة.
المادة (10)
يؤدي ولي العهد عند تعيينه أمام الأمير اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه، وأن أكون مخلصاً للوطن والأمير).
المادة (11)
يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت.
المادة (12)
للأمير أن يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته إلى ولى العهد بموجب أمر أميري، ويرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
المادة (13)
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير.
ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.
المادة (14)
ينشأ بقرار من الأمير (مجلس) يسمى «مجلس العائلة الحاكمة»، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة.
المادة (15)
يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، وينادى بولي العهد أميرا للبلاد.
المادة (16)
إذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميرا للبلاد أقل من ثمانية عشر عاماً ميلادية، يتولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.
ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس وأغلبية الأعضاء من العائلة الحاكمة.
المادة (17)
المخصصات المالية للأمير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الأمير سنويا.
الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع
المادة (18)
يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.
المادة (19)
تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.
المادة (20)
تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.
المادة (21)
الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.
المادة (22)
ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.
المادة (23)
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقا للقانون.
المادة (24)
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي.
المادة (25)
التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه.
المادة (26)
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون.
المادة (27)
الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً.
المادة (28)
تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقا لأحكام القانون.
المادة (29)
الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لأحكام القانون.
المادة (30)
العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون.
المادة (31)
تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.
المادة (32)
ينظم القانون قروض الدولة.
المادة (33)
تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.
الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة
المادة (34)
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
المادة (35)
الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.
المادة (36)
الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.
ولايعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة للكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة (37)
لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة (38)
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها.
المادة (39)
المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة تتوفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع عن نفسه.
المادة (40)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية.
ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.
المادة (41)
الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.
المادة (42)
تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون.
المادة (43)
الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها إلا بقانون.
المادة (44)
حق المواطنين في التجمع مكفول وفقا لأحكام القانون.
المادة (45)
حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
المادة (46)
لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.
المادة (47)
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون.
المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقا للقانون.
المادة (49)
التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.
المادة (50)
حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقا للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.
الباب الأول: الدولة وأسس الحكم
المادة (1)
قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
وشعب قطر جزء من الأمة العربية.
المادة (2)
عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.
المادة (3)
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.
المادة (4)
يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.
المادة (5)
تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنها واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان.
المادة (6)
تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها.
المادة (7)
تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.
المادة (8)
حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور.
وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.
وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.
المادة (9)
يعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد. ويشترط في ولي العهد أن يكون مسلماً من أم قطرية مسلمة.
المادة (10)
يؤدي ولي العهد عند تعيينه أمام الأمير اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه، وأن أكون مخلصاً للوطن والأمير).
المادة (11)
يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت.
المادة (12)
للأمير أن يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته إلى ولى العهد بموجب أمر أميري، ويرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
المادة (13)
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير.
ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.
المادة (14)
ينشأ بقرار من الأمير (مجلس) يسمى «مجلس العائلة الحاكمة»، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة.
المادة (15)
يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، وينادى بولي العهد أميرا للبلاد.
المادة (16)
إذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميرا للبلاد أقل من ثمانية عشر عاماً ميلادية، يتولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.
ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس وأغلبية الأعضاء من العائلة الحاكمة.
المادة (17)
المخصصات المالية للأمير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الأمير سنويا.
الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع
المادة (18)
يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.
المادة (19)
تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.
المادة (20)
تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.
المادة (21)
الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.
المادة (22)
ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.
المادة (23)
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقا للقانون.
المادة (24)
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي.
المادة (25)
التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه.
المادة (26)
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون.
المادة (27)
الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً.
المادة (28)
تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقا لأحكام القانون.
المادة (29)
الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لأحكام القانون.
المادة (30)
العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون.
المادة (31)
تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.
المادة (32)
ينظم القانون قروض الدولة.
المادة (33)
تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.
الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة
المادة (34)
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
المادة (35)
الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.
المادة (36)
الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.
ولايعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة للكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة (37)
لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة (38)
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها.
المادة (39)
المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة تتوفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع عن نفسه.
المادة (40)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية.
ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.
المادة (41)
الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.
المادة (42)
تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون.
المادة (43)
الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها إلا بقانون.
المادة (44)
حق المواطنين في التجمع مكفول وفقا لأحكام القانون.
المادة (45)
حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
المادة (46)
لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.
المادة (47)
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون.
المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقا للقانون.
المادة (49)
التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.
المادة (50)
حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقا للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.